الحر العاملي

738

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما اني أردت أن أعلمكم . 2 - وباسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية أقول حمله الشيخ على التقية لما مر ( 7305 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم أقول ويأتي ما يدل على ذلك عموما في أحاديث التقية 6 - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية إن كان يحسن غيرها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن

--> الباب 5 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161 ( 2 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161 ( 3 ) علل الشرايع ص 120 تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 8 الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 161 - قرب الإسناد ص 95 - بحار الأنوار ج 4 ص 155 . طبعة امين الضرب .